السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
407
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )
ص 80 قوله : ( وإنّما يتجه الاشكال بناءً على المسلك القائل بالامتناع . . . ) . أي بناءً على سريان الأمر ولو بمبادئه المقوّمة له ، وهي الحب إلى الفرد أي رجوع التخيير العقلي إلى الشرعي ولو بلحاظ المحبوبية والإرادة ، فلا يمكن الاجتماع ؛ ، للزوم تعلّق الإرادة والحب مع الكراهة والبغض بالفرد والحصة وهو محال . ومجموع ما ذكر من العلاجات عندئذٍ خمسة : 1 - ما ذكره صاحب الكفاية من حمل النهي على الإرشاد إلى أفضلية سائر الأفراد . 2 - ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من جعل متعلقه التقيد لا المقيد . 3 - ما ذكره أيضاً من رفع اليد عن ظهوره في المبغوضية ، فالفرد محبوب ومبغوض ، لكن مبغوضيته مغلوبة ومندكة في قبال محبوبية الجامع السارية إلى الفرد . 4 - ما ذكره السيد الخوئي قدس سره من عدم منافاة النهي التنزيهي لاطلاق الأمر وعدم تقييده به ، وهذا الجواب قد عرفت عدم صحته لو قيل بالامتناع والسريان للأمر أو للحب من الجامع إلى الفرد . 5 - ما ذكره السيد الخوئي قدس سره أيضاً من اجراء الجواب الذي سيذكره الخراساني قدس سره في القسم القادم هنا ، أي انّ ترك الفرد والحصة ولو بعنوان وجودي منطبق عليه فيه مصلحة وملاك للمطلوبية ولا يحتاج هنا إلى امكان التزاحم - كما سيأتي هناك - لأنّ الأمر بالجامع البدلي الموسع بحسب الفرض